4 باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل، وانه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط وكذا بعد الثلاثة (14080) - 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (ويخرج) اعتكافه (*) حتى تمضي ثلاثة أيام. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن الحسين، عن أبي أيوب، ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله.
2 وبالاسناد عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب مثله.
3 وبالاسناد عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر،