بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليصمه (فليقضه). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عقبة بن خالد مثله.
3 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في مكان هل عليه صوم؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام، فإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة.
(13205) - 4 ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: يدركه رمضان وكذا الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في أحكام شهر رمضان.
9 باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار عن الحرة والأمة؟ قال: نعم إلى أن قال: وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدء فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.