الشيخ الرؤية في أوله والظاهر تعدد الروايتين.
5 باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما وانه إذا كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه الا مع قيام بينة بتقديم الرؤية، وانه ان خفى الهلال وجب اكماله ثلاثين، وكذا كل شهر غم هلاله 1 محمد بن الحسن باسناده، عن أبي غالب الزراري، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن أبان، عن عبد الله بن جبلة (جميلة) عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين.
2 وعنه عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي غالب، عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشهر هكذا وهكذا وهكذا يلصق كفيه ويبسطهما. ثم قال:
وهكذا وهكذا وهكذا، ثم يقبض أصبعا واحدة في آخر بسطه بيديه وهي الابهام فقلت شهر رمضان تام أبدا أم شهر من الشهور؟ فقال: هو شهر من الشهور، ثم قال: إن عليا عليه السلام صام عندكم تسعة وعشرين يوما، فأتوه فقالوا: يا أمير المؤمنين قد رأينا الهلال، فقال: أفطروا.