مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام، وإن لم يكن حنطة فمد من تمر وهو قول الله " فدية طعام مساكين " فان استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه، فإن لم يصح حتى رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا، فان صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فان عليه الصوم والصدقة جميعا، يقضى الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام.
26 باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان، وانه لا يجب بل يجوز التفريق، وعدم وجوب التتابع في غير المواضع المنصوصة 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد يعني ابن الحسن الصفار أنه كتب إلى الأخير عليه السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام " إلى أن قال " فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله. ورواه الصدوق كما مر.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عمن يقضي شهر رمضان منقطعا، قال: إذا حفظ أيامه فلا بأس.
(13560) - 3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.