عدم التعمد، أو عدم إمكان التحرز، ولا إشعار فيه بتعمد الادخال، بل ظاهره عدم التعمد، ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
23 باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث أو التبرد أو وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شئ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(12855) - 2 وبالاسناد عن حماد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال: نعم، ولكن لا يبالغ.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.