(13040) - 8 علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام (في حديث) قال: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا، ثم من عليه باطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه، ويفطر بافطاره، ويصل بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين، أقول: ويدل على ذلك أحاديث التقية وأحاديث الضرورة ويأتي في مواضعها، ويأتي أيضا ما يدل على وجوب القضاء عموما.
58 باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ أبدا قال: وقال زرارة عنه: إنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي