وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ٤١٠
8 باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختيارا، ولا الصلاة في غير مسجده الا بمكة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
(14100) - 2 وباسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها (إلى أن قال:) ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله الحديث. قال الشيخ قوله: يعتكف بمكة حيث

الباب ٨ فيه ٣ أحاديث:
(١) الفقيه ج ١ ص ٦٦ - الفروع ج ١ ص ٢١٢ - يب ج ١ ص ٤٣٤ - صا ج ٢ ص ١٢٧.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٦٦ - الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 435 - صا ج 2 ص 128.
(3) يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 128 أورد قطعة منه في 3 / 3 وذيله في 5 / 7.
تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس تحت ظلال لو خرج لحاجة في ب 7 وأما المرور تحت ظلال فلم نجد ما ينفيه، بل روايات الباب السابع تدل على جوازه لو لم يثبت اجماع على المنع.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 » »»
الفهرست