8 باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختيارا، ولا الصلاة في غير مسجده الا بمكة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
(14100) - 2 وباسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها (إلى أن قال:) ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله الحديث. قال الشيخ قوله: يعتكف بمكة حيث