4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال:
الصائم لا يجوز له أن يحتقن. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أنه سأله وذكر مثله. ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله. أقول:
وتقدم ما يدل على حصر المفطرات، ويأتي ما يدل عليه فيخرج الجامد.
6 باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمدا وعدم وجوب القضاء 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن عمران بن موسى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن وعنه، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار مثله.
7 باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخف ضعفا 1 محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن