2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا، فقال: عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وأنى (أين) له مثل ذلك اليوم أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالواو التخيير دون الجمع، كقوله تعالى:
" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " قال: ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطأ كالحيض والظهار قبل الكفارة واستدل بالحديث السابق. ولا يخفى رجحان الثاني بل تعيينه لنص الرضا عليه السلام على تأويله به، بل إرادته منه، ويحتمل الحمل على الاستحباب 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري يعني عن المهدي عليه السلام فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه أن عليه ثلاث كفارات.
11 باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرير الجماع في الصوم الواجب المتعين في يوم واحد دون الأكل والشرب 1 محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار وفي الخصال) عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن محمد بن شجاع، عن محمد بن عثمان، عن حميد ابن محمد، عن أحمد بن الحسن بن صالح، عن أبيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني