9 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد ابن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام قال: لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين.
10 وعن سعد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون:
لم نره إذا رآه واحد رآه مأة، وإذا رآه مأة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر.
11 وباسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن أيوب وحماد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية (قال) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين، وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذا هو لا أعلم إلا قال:
ولا خمسون. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن أبي أيوب مثله إلى قوله: إذا رآه واحد رآه الف ولم يزد على ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله.