الشيخ وغيره على الاستحباب وأنه يصوم على أنه من شعبان لما مضى ويأتي.
4 محمد بن علي بن الحسين قال قال عليه السلام: إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام وصم يوم الخامس.
5 قال: وقال الصادق عليه السلام: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين وفي (المقنع) عن الصادق عليه السلام مثله.
(13430) - 6 وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشورا في اليوم الذي يفطر فيه. ورواه الكليني كما يأتي في الصوم المندوب. أقول: أورده الصدوق في باب صوم يوم الشك بناء على أن معناه إن يوم الأضحى يوافق أول يوم من شهر رمضان، ويوم عاشورا يوافق أول شوال وهذا أغلبي لا كلي، ولا يمكن الحكم به لما مر، وله احتمال آخر يأتي في الصوم المندوب.
7 وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن أبيه عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد عن إبراهيم بن هاشم، عن حمزة بن يعلى، عن محمد بن الحسين بن أبي خالد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين.
8 علي بن موسى بن طاووس في (الاقبال) نقلا من كتاب الحلال والحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة، عن أحمد بن عمران بن أبي ليلى، عن عاصم ابن حميد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: عدد اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس، فإنكم لن تخطأوا. وعن أحمد، عن غياث أظنه ابن