4 محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن صفوان عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه. ورواه المفيد في (المقنعة) عن صفوان بن يحيى مثله.
5 وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان فقال: لا يقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر الحديث.
6 وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين الحديث.
وباسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن حسن، عن يوسف بن عقيل. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس. أقول: العدل يطلق على الواحد والكثير كما نص عليه أهل اللغة فيحمل على الاثنين فصاعدا، ذكره بعض علمائنا بناء على سقوط لفظ بينة ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه.
7 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
(13440) - 8 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين