لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار، فان فعلوا فصمه.
2 وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه.
3 وبالاسناد عنه انه سأله عن ذلك فقال: لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضى أهل الأمصار فان فعلوا فصمه.
4 وباسناده، عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن علي بن الفضل، وعلي ابن محمد بن يعقوب، عن علي بن الحسن، عن معمر بن خلاد، عن معاوية بن وهب، عن عبد الحميد الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في الجبل في القرية فيها خمس مأة من الناس فقال: إذا كان كذلك فصم لصيامهم وأفطر لفطرهم.
5 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود وزياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول:
صم حين يصوم الناس، وأفطر حين يفطر الناس، فان الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت.
(13455) - 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم مثله.