5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة وقال:
ذاك إليه هو أعلم بنفسه. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا ولم يذكر حكم الصلاة.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
6 وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد، هل يجوز له الافطار؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة، وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله إلا الأول.
(13270) - 7 وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عن محمد بن عمران، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي عليه السلام وهم مفطرون في شهر رمضان إنه قال لهم أسفر أنتم؟ قالوا: لا، قال: فيكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها فإنكم أبصر بأنفسكم لان الله تعالى: يقول بل الانسان على نفسه بصيرة.
8 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سأله أبي يعني أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع ما حد المرض الذي يترك منه الصوم؟ قال إذا لم يستطع أن يتسحر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام