2 وباسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. ورواه أيضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن رفاعة نحوه.
3 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
4 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال، قال: يصوم.
(13195) - 5 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس في حديث، قال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعنى إذا كانت جنابته من احتلام. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر عليه السلام مثله. محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله.