ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران يقضيه؟ قال: فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح. قال: وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله.
7 وعنه، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال:
يصوم أبدا في السفر والحضر. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد. أقول: حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما مر.
8 وباسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟
قال: إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.
(13215) - 9 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن