7 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن العباس ابن عامر، عن داود بن الحصين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية أيقع عليها؟ قال: نعم.
8 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد، عن (ابن) العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد ابن عبد الله بن هلال، عن العلاء. أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى ويأتي.
9 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان، فقال:
لا بأس به.
10 وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عثمان بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا باس به أقول: حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم، وكذا الصدوق وغيرهما.
(13240) - 11 محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء وقد روي فيه نهي.