أقول: لعل المراد أنه قصر في الطريق، وأتم في منزله الذي استوطنه لما تقدم (1)، أو سبب الاتمام قصد الإقامة.
(11269) 14 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عمران بن محمد قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم اقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة.
أقول: هذا محمول على عدم الاستيطان والاتمام على التقية لما مر (1).
(11270) 15 - وعنه، عن (علي بن إسحاق، عن سعد) (1)، عن موسى بن الخزرج قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنى عشر فرسخا، أتم الصلاة أم اقصر؟ فقال: أتم.
أقول: هذا محمول على الاتمام في الضيعة لا في الطريق لما مر (2).
(11271) 16 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر.
أقول: تقدم وجهه (1).