(11200) 7 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الاذان أتم المسافر.
(11201) 8 - وبالاسناد عن حماد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المسافر يقصر يدخل المصر.
(11202) 9 - وبالاسناد عن حماد، عن رجل، عن أبي عبد الله (1) (عليه السلام) في الرجل يخرج مسافرا قال: يقصر إذا خرج من البيوت.
أقول: هذا محمول على التقية أو على خفاء الجدران والاذان.
(11203) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان إذا خرج مسافرا لم يقصر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت، وإذا رجع لم يتم الصلاة حتى يدخل احتلام (1) البيوت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) وقد عرفت وجهه (4).