إتمام الصلاة، قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وإن السير يجد بهم، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن أسلم مثله مع الزيادة (1).
(11187) 12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): ويل لهؤلاء الذين يتمون الصلاة بعرفات أما يخافون الله؟ فقيل له: فهو سفر؟ فقال: وأي سفر أشد منه.
(11188) 13 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى يتسوق سوقا بها وهي من منزله على أربع فراسخ، فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم، قال يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما، ويقصر صاحب السفن.
أقول: ولعل وجه إتمام صاحب الدابة أنه يرجع قبل الزوال أو يخرج بعده لما يأتي في الصوم (1)، بخلاف صاحب السفينة.
(11189) 14 - وقال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلامة وغيره:
كل سفر كان مبلغه بريدين وهما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيام فعلى من سافر عند آل الرسول (عليهم السلام) إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفي عنه صوت الاذان أن يصلي الصلاة السفر ركعتين.