عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمسير حق.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1).
(11220) 5 - وعنه، عن عمران بن محمد بن عمران القمي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصعيد مسيرة يوم أو يومين يقصر (1) أو يتم؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله (3).
(11221) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري، عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن (عليه السلام) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر.
أقول: حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد، ثم عدل عن الطريق للصيد.
(11222) 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال: