وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٨ - الصفحة ٤٨١
لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، فان التصيد (الصيد) مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا شيع أخاه.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد (1)، وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بعض أصحابه، عن علي بن أسباط مثله (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) بهذا السند (4).
(11223) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر.
ورواه الشيخ كما تقدم (1).
(11224) 9 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي، عن أبي عثمان، عن موسى المروزي، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللهو، والبذاء، وإتيان باب السلطان، وطلب الصيد.

(١) التهذيب ٣: ٢١٧ / ٥٣٦.
(٢) الاستبصار ١: ٢٣٥ / ٨٤٠.
(٣) الكافي ٣: ٤٣٧ / ٤.
(٤) المحاسن: ٣٧١ / ١٢٩.
٨ - الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣١٤.
(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
٩ - الخصال: ٢٧٧ / 63، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 8 من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث 3 من الباب 68 من أبواب آداب السفر.
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست