والبزاة والكلاب يتنزه (2) الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟
قال: إنما خرج في لهو لا يقصر، الحديث.
وباسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد ابن حكيم جميعا، عن أبان بن عثمان نحوه (3). (11220) 2 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر.
أقول: الفرض هنا اشتراط المسافة وفيه إجمال محمول على التفصيل الآتي (1).
(11218) 3 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن الحسن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
أقول: هذا أيضا فيه إشارة إلى اشتراط المسافة.
(11219) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،