ويقعد الداخل خلف الامام وفيه تنبيه على أن السنة تأخر المأموم تقدم الامام لو كان الاقتداء مستمر أو يستحب للامام وملازمة مجلسه بعد التسليم هنيهة ليتم المسبوق ما فاته ولو أدرك الامام في التشهد الأول كبر وتخير في القعود معه أو في انتظاره حتى يقوم وهو ظاهر خبر أبان بن عثمان عن الصادق (ع) انه يفتتح ولا يقعد معه حتى يقوم وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) لا يصل بالناس من في وجهه اثار والظاهر أنه أراد البرص وروى هشام بن سالم عن الصادق لا يصل الامام بعد فراغه في مقامه حتى ينحرف عنه وروى عمار عنه لا يجوز التوشح للكراهية المقصد الرابع في الخلل الواقع في الصلاة وبيانه في ثلاثة أبحاث الأول العمد فمن أخل بشرط أو واجب ركنا أو غير ركن متعمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا الا الجهر والاخفات فيعذر فيهما الجاهل وكذا لو فعل ما يجب يزكه عمدا وان جهل كونه واجب الترك أو جهل الأبطال به وتعذر عصبية الماء أو الساتر أو المكان أو نجاستهما الإماء الطهارة فإنه لا عذر فيه أو موت الجلد المأخوذ من سوق المسلمين أو في يد مسلم بخلاف ما لو وجده مطروحا أو اخذه من الكافر أو من سوق الكفار تغليبا للدار فيهما البحث الثاني السهو وهو مبطل بترك أحد الأركان كمن ترك القيام حتى نوى أو النية حتى كبر أو التكبير حتى قرأ أو الركوع حتى سجدا والسجدتين حتى ركع بعدهما ولا فرق بين الأوليين والأخريين وقيل يحذف الزايد ويؤتى بالفائت وقيل في الأخيرين وهما ضعيفان ولو شك في كون السجدتين من ركعة أو ركعتين رجحنا جانب الاحتياط وكذا بزيادة أحد الأركان سهوا الا القيام ولا يبطل بزيادة غير ركن سهو أو لو زاد ركعة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أعاد وان جلس فقولان
(١٤٥)