صلاهما في ثوب ثم في اخر فالأقرب الأجزاء ولو صلى الأولى في ثوب ثم الثانية في اخر ثم الأولى فيه ثم الثانية في الأول صحت الأولى لا غير لامكان طهارة الثاني ولو كان الصلوتان لا ترتيب فيهما صحتا معا ولو لبس الثوبين وصلى فيهما بطلت ولو غسل أحدهما وصلى فيه وحده صحت قطعا الرابع في الآنية وأقسامها ثلاثة الأول المتخذ من الذهب والفضة ويحرم استعمالها في اكل وشرب وغيرهما والأقرب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال ولا فرق بين الرجل والمرأة ويكره المفضض ويجب اجتناب موضع الفضة ولو تطهر من اناء الذهب أو الفضة أو صب أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت وان فعل حرا ما لخروجه عن حقيقة الطهارة والمتخذ من الجلود يشترط طهارة الحيوان والتذكية وفى اشتراط الدبغ في غير المأكول قولان أقربهما اشتراطه ولا يشترط طهارة ما يدبغ به نعم يجب غسله بعده ولا قصد الدبغ فلو وقع في المدبغة طهر مع التأثير ولو اتخذت من حيوان البحر بما لا نفس له فهي طاهرة سواء خرج حيا أو ميتا وكذا من عظم الحيوان الطاهر والمتخذ من ساير الأشياء ويشترط فيه الطهرة ويجوز استعماله وإن كان من الجواهر النفيسة وأواني المشركين طاهرة كسائر ما بأيديهم حتى يعلم النجاسة ولو اتخذ اناء من جلد الميتة حرم استعمال ما باشره من المايع الا ان يكون الملاقى له من الماء مما لا ينفعل بالنجاسة كالكثير والجاري فيصح الطهارة منع حينئذ إذا كان الباقي مما لا ينفعل الطرف الخامس في المياه ومباحثه ثلاثة الأول في المطلق وهو ما يتسارع إلى الفهم عند اطلاق اللفظ ويستغنى عن قرينة ويمتنع فيه السلب وهو طاهر مطهر من الحدث والخبث في أصل خلقته ولو مازجه طاهر لا يخرجه عن اسمه وان تغير وصفه نعم يكره الطهارة به لو اجز ولو خرج عن الاسم فمضاف ولو لاقته نجاسة فأقسامه ثلاثة أحدها الجاري عن مادة
(٤٣)