عليه ويترحم يقرأ شيئا من القران وأفضله القدر سبعا وكل ما يهدى إلى الميت ينفعه و قد استوفينا هذا الباب في الذكرى البحث السادس غسل المس ويجب بمس الآدمي ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وقال المرتضى مستحب وكذا لو مس قطعة فيها أو عظم أبينت من حي أو ميت وقيده ابن الجنيد بالسنة مفهومه وانه لو مسها بعد قطعها بأزيد الا غسل ولم نقف لهما على حجة مقنعة ولو خلت من العظم غسل موضع اللمس لا غير والظاهر أن الرطوبة هنا غير شرط فيتعدى مع اليبوسة ويجب غسل العضو اللامس كساير الأخباث وغسل البدن كساير الاحداث ويجب معه الوضوء ولو مس ما تم غسله من البدن فالأقرب عدم وجوب الغسل بناء على تغليب الخبث أو على تبعض الغسل وان غلبنا جانب التعبد ولا غسل بمس غير الآدمي ميتا ونجس اللامس مع الرطوبة لا مع عدمها في الأقرب ولا فرق بين المسلم والكافر ولا بين المؤمن وغيره وكذا مغسول الكافر أما الشهيد فلا غسل بمسه وكذا من قدم غسله في الأصح ولو مات بسبب غير القتل وجب الغسل بمسه لوجوب تغسله وكذا لو قتل بغير ما اغتسل له وفى انتقاض هذا الغسل بالحدثين لو أكبرهما نظر أقربه عدم النقص الفصل الثالث في التيمم ومباحثه أربعة الأول في مسوغه وهو عدم وجد أن الماء ويحصل بأمور أحدها فقده فيجب طلبه في مظانه ولو بثمن إذا كان مقدورا غير ضارة في الحال و لو زاد عن ثمن المثل على الأصح ما لم يجف ولو وهب الماء وجب القبول بخلاف الثمن والآلة كالثمن يجب استيجارها أو شراؤها أو قبول اعارتها ولا يجب قبول هبتها ولو افتقر تحصيله إلى احتفار وجب مع سعة الوقت والقدرة فان ضاق الوقت عن تحصيله فهو فاقد ولو بيع بثمن في الذمة يقدر عليه المطالبة وجب وان عجز في الحال ولو امتنع البايع من قبض الثمن المقدور وله وجب أيضا الا ان يعلم العجز عند وقت المطالبة
(٣٣)