فتوى الأصحاب الركن الرابع في دفع الزكاة وفيه فصول الأول في الدافع يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه والأفضل صرفها إلى الامام وخصوصا في الأموال الظاهرة وقال المفيد وأبو الصلاح يجب حملها إلى الامام أو نائبه ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون وطرد أبو الصلاح الحكم في الخمس والأصح الاستحباب في الجميع ونقل الشيخ الاجماع على جواز تفريق زكاة الباطنة بنفسه ولو طلبها الامام من المالك وجب رفعها إليه فلو فرقها المالك فالأصح عدم الأجزاء لعدم ايقاعها على الوجه المأمور به شرعا ولا يجوز دفعها إلى الجائر الا مع الخوف فلو خاف وكان قد عزلها لم تضمن بالدفع إليه والا فالأقرب الضمان وإذا قبض الساعي الزكاة لا يصرفها الا بإذن الامام وليس له بيعها الا مع الضرورة كعطبها أو خوف تلفها ومع الاذن لا يجوز له التأخير وينبغي قسمة زكاة البادية فيها والحاضرة فيها ولا يجوز النقل إلى بلد اخر مع امكان الدفع في بلد المال فيضمن ولو لم يمكن الدفع لعدم المستحق و شبهه فلا ضمان لو تلفت في الطريق أو بعده بغير تفريط ويظهر من المبسوط جواز النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان وصرح ابن حمزة بكراهة النقل والضمان وهو فتوى الفاضل في المختلف لرواية أحمد بن حمزة ودرست وشرط أبو الصلاح في نقلها اذن الفقيه وأجرة الكيل والوزن على المالك وفى موضع من المبسوط هي من سهم العاملين ويدعو الامام أو الساعي أو الفقيه للمالك عند الاخذ استحبابا على الأقوى ويجوز بصيغة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على آل أبي أوفى أو يقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهورا وبارك الله فيما
(٢٠٠)