الأقوى عند أصحابنا تعدية هذا الحكم إلى غير هذه الصلاة من الرباعيات لاشتراكها في العلة المنصوص عليها وكذا في بقية اليومية على رأى طردا للعلة في ساير أقسام معلولها وحينئذ هل يتعدى الحكم إلى السادسة فيه نظر وعلى التقديرين هل ينسحب إلى القضاء والى غير اليومية فيه نظر الصورة الثالثة إذا شك في الركوع وهو قائم وجب ان يركع لأنه في محله فان ذكر في حال ركوعه ان قيامه عن ركوع قال الشيخ يرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه فان رفعه بطلت والحق البطلان مطلقا للزيادة المبطلة لان الركوع عبارة عن الانحناء بنية الركوع ورفع الرأس أمر زايد عليه إما لو عكسنا الفرض فظن أنه ركع أو نسيه فهوى ليسجد فلما بلغ حد الراكع ذكر انه لم يركع لم يجز ان يجعله ركوعه لأنه قصد به غيره والقصد به إليه شرط في الصحة المتقدمة باطلة فيقوم فيركع ويغتفر ذلك اهوى ويسجد له الصورة الرابعة لو صلى الأولى متيقنا للطهارة شاكا في نقيضها وصلى أختها بطهارة ثابته عن حدث في المشترك ثم تيقن انه صلى الأولى وهو محدث صحت الثانية واتى بالأولى أداء وكذا لو صلاهما وذكر انه صلى الأولى خمسا ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد الصورة الخامسة لو قدم المتأخر من الصلاتين على الأولى ظانا انه صلاها فان ذكر ولو قبل التسليم عدل منه إليها مطلقا وان ذكر بعده وكان في المختص بالأولى أعادهما مرتبا وإن كان في المختص بها وقعت موقعها ولا يختص عدول مطلقا وقضى المرتبة بينهما صحت الثانية ثم إن كان قد بقي من الوقت مقدار خمس وهو حاضر أو ثلاث أو هو مسافر صلى الأولى أداء والأخرى قضاء وهل يتعين عليه قضاؤها قبل خروج الوقت ويجوز التأخر اشكال وعلى القول بالمبادرة
(٢٣٥)