وجه لا يمكن التوفيق فالأقرب انه كالاشتباه والتساقط قوى فيحكم بطهارة الماء و روى عبد الله بن مسكان مرسلا عن الصادق عليه السلام انه إذا انتهى الجنب إلى ماء قليل وليس معه ما يغترف به وان اغتسل منه رجع غسله في الماء ينضح بكف عن بيمينه ويساره و امامه وخلفه ثم يغتسل فالظاهر أن المراد به رش الأرض ليمنع عود الماء المستعمل إليه وفيه إشارة إلى المنع من المستعمل ومنهم من جعل الرش على بدن الجنب ليفرقه عليه ولا يعود إلى الماء ولو امتزج المطلق بمضاف يساريه في الصفات كماء ورد منقطع الرايحة وغلب أحدهما فالحكم له فان تساويا قوى الشيخ جواز الاستعمال واحتاط بالتيمم معه ومنع ابن البراج من الاستعمال وصار بعض الأفاضل إلى اعتبار التسمية بتقدير بقاء المضاف على أوصافه عجن بالنجس لم يطهر الخبز وفى موضع من النهاية بطهر وفى مرسل ابن عمير عن الصادق عليه السلام البيع على مستحل الميتة وفى أخرى دفنه وفى اخر طهارته وطريق الكل صحيح كتاب الصلاة وهي لغة الدعاء وشرعا الافعال المعهودة والأذكار المخصوصة تقربا إلى الله تعالى وينقسم إلى واجبة و مندوبة فالواجبات سبع اليومية والجمعة والعيدان والآيات والجنازة و الطواف والمنذورة وشبهها فاليومية الظهر والعصر والعشاء أربع حضرا وركعتان سفر أو الصبح ركعتان والمغرب ثلاث فيهما والوسطى هي الظهر عند الشيخ في الخلاف والعصر عند المرتضى وكلاهما نفلا الاجماع وفى صحيحة زرارة عن الباقر (ع) ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) انها الظهر وهي الأولى أيضا يكره تسمية العشاء بالعتمة ولا الصبح بالفجر لوجودهما في الاخبار وكرهه الشيخ رحمه الله وصلاة الضحى بدعة والمندوبة إما راتبة أو غيرها فالراتبة ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها
(٤٨)