الأقرب الإعادة بناء على وجوب التسليم ولو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس وأتم ولو ذكر راكعا فان قلنا بالارسال ارسل نفسه والا بطلت وأولى بالبطلان لو ذكر بين الركوع والسجود ويغتفر الزيادة سهوا في المشهور في اتمام المقصر إذا ذكر بعد خروج الوقت وجهلا فيه وان بقي الوقت على الأظهر ولو نقص ركعة فما زاد سهوا أتمها ما لو يحدث ولو تكلم على الأصح وفى الاستدبار والفعل الكثير نظر وظاهر أكثر الأصحاب الاتمام بناء على عدم منافاتهما للصلاة سهوا وروى البناء وان طال الزمان وهل يبطلها فعل المنافى بعد ذكر النقص على القول بعدم المنافاة بطلانها بالمنافيات السابقة نظر من الشك في كونها مبنية على ما مضى أو فرضا مستقلا فعلى الأول تبطل وعلى الثاني لا تبطل ولو ذكر بعد شروعه في صلاة أخرى واجبة فالأقرب اكمالها بها ما لم يتجاوز عددها فيبطلان على اشكال ولو كانت نفلا فالبناء بعيد وان سهى عن غير ركن فأقسامه ثلاثة الأول لا حكم له وهو من نسي القراءة أو ابعاضها أو صفاتها حتى ركع أو نسي الجهر أو الاخفات وإن كان في أثنائها أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى انتصب أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه أو ذكر السجدتين أو الطمأنينة فيهما أو اكمال الرفع من الأولى أو بعض الأعضاء سوى الجبهة أو قال لا أدرى سهوت أم لا أوسها عن ذكر سجدتي السهو أو ذكر صلاة الاحتياط وهو أحد معاني السهو في السهو أو كثر سهوه بتكرره ثلثا في فريضة واحدة أو ثلث فرائض متوالية فرع لو كثر حذفه الواجب سهوا فإن كان ركنا فلا بد من القضاء وانما تؤثر الكثرة في اسقاط سجدتي السهولة وكذا يسقطان لو كثر ترك ما لا يقضى ان أوجبنا اهماله أو سها المأموم مع حفظ الامام وبالعكس فلو سها المأموم
(١٤٦)