لم يتسع المكان ولو ضاق الوقت فلا منع فرع للشيخ رحمه الله لو اقتدت بامام بطلت صلاة من خلفها أو محاذيها من الرجال ولو حاذت الامام بطلت صلاتها وصلاته دون المأمومين وتحمل على عدم علمهم في الحال أو على نية الانفراد وفى صلاة الفريضة في الكعبة قولان أقربهما الصحة إما النافلة فلا باس البحث الثاني يكره الصلاة في المقبرة الا مع الحائل ولو عثرة أو بعد عشر ازرع والمجزرة ومظان النجاسة كبيوت الغائط و المزبلة والحمام لا مسلخه وسطحه ومعاطن الإبل وقرى النمل ومجرى الماء بطون الأودية ووادي ضجنان ووادئ الشفرة والنيداء وذات؟؟ الأصل والطريق الا الظواهر والفريضة جوف الكعبة والنهى عن أحدهما عليهما السلام للكراهة والأقرب كراهة البيع والكنايس ولم يكرههما الشيخان الا مع الصور وبيوت المجوس وبيت فيه مجوسي أو كلب أو يبال فيه ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني ولو اضطر إلى بيت المجوسي رشه بالماء ثم فرش عليه وصلى أو تركه ليجف ومرابض الخيل والبغال على والحمير ولا باس بمرابض الغنم وفى بيت فيه خمر ومنع المفيد منه وكذا ابن بابويه إذا كان الخمر محصورا في انية ويكره في السنجة والظن والماء والثلج وارض الخف والعذاب كالحجر ومن ثم صلى علي (ع) في الجانب الغربي من بابل بعد رد الشمس له إلى وقت الفضيلة أو كان في القبلة مصحف أو كتاب مفتوحان أو نار وإن كانت في مجمرة أو قنديل معلق أو باب مفتوح أو انسان مواجه أو سلاح الا في الحرب أو تماثيل وكذا إلى جانبيه الا ان يغطيه والأقرب كراهة منازل أهل الذمة ومن يرى طهارة بعض الأنجاس كقول ابن الجنيد وبيوت النيران والى حائط ينز من بالوعة البول والعذرة أو القذر ومنع المفيد من الجادة والصلاة إلى القبر الا مع حائل ولو لبنة
(٦٥)