مردود أو ان لم يعتقد أحدهما فكذلك وفيه وجه بالتفصيل قوى الفصل الثالث في الاحكام وفيه بحثان الأول في كيفية الاحتياط وفيه مسائل الأول انما يجب الاحتياط بعد الاكمال لأنه في معرض الزيادة الثانية يجب في الاحتياط النية والتكبيرة والأداء في الوقت والقضاء بعده وقراءة الفاتحة خاصة على الأقوى اخفاتا ونيته اصلى ركعة قائما مثلا أو جالسا احتياطا في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة إلى الله ولو كان احتياط فاتته نوى احتياطها ولا يتعرض للقضاء الثالثة إذا أحدث قبل الاحتياط قيل بطلت الصلاة ويسقط الاحتياط لقيامها مقام ركعة من الصلاة والمختار الصحة لأنها صلاة منفردة ولا يلزم من كونها بدلا للصلاة مساواتها لها في كل الاحكام الرابعة يجب ايقاعها في الوقت فان أهمل حتى خرج بنى على القولين في تخلل الحدث والوجه الصحة وان أتم وإن كان سهوا قضاه ولا اثم فائدة لو غلب على ظنه وهو قائم انه لم يركع تم غلب على ظنه انه كان قد ركع فان رجح اخر الظنين على الأخر فان نسخه وقوى عنده عمل عليه لان غلبة الظن كالعلم هنا وان تساويا من غير رجحان تعارضا وبقى العمل بالأصل وهو عدم الوقوع فروع الأول لو ذكر قبل الاحتياط النقصان قان أحدث أو طال الفضل عرفا أعاد والا اتى بالنقيصة وأكمل صلاته ويسجد له فان ذكر بعده لم يلتفت مطلقا لامتثال ما أمر به على وجهه فيخرج به عن عهدة التكليف وإن كان في أثنائه أعاد لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه من العهدة إما لو ذكر التمام فإن كان قبله سقط وبعده يكتب له نافلة وفى أثنائه يتخير بين ابطاله واتمامه نافلة كان لم يكن مشغولا الثاني لو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط لم يصح لأنه غير المأمور به
(٢٤٣)