المبيع قبل قبض المشترى فان أثبتناه هناك ينبغي الثبوت هنا وهو الأقوى فيهما تنزيلا للجزء منزلة بالكل السابع لو كان القبض قد باع العين أو وهبها أو وقفها وقلنا بصيرورة قرضا فلا سبيل إلى ابطاله ويكون كالتلف وان قلنا بالكشف ينبغي بطلان التصرفات لأنا بينا بعدم الشرائط عدم الملك نعم لو اجازه المالك نفذ الثامن لو عجل عن نصاب بعينه فتلف فله احتسابه عن نصاب اخر من جنسه أو غير جنسه التاسع قال في المبسوط لو تلف الساعي على الزكاة بغير مسألة أربابها ولا دافعها وحال الحول على الشرائط وقعت موقعها وان تغيرت جاز ارتجاعها وان تلفت في يد الساعي ضمنها سواء فرط أم لا وإن كان بسؤال أربابها فالضمان عليهم وإن كان بسؤال الدافع فهي من ضمانه وان سألاه فالضمان عليهما دون الساعي القسم الثاني في زكاة الفطر وفصولها ثلاثة الأول فيمن يجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك لمؤنة السنة له ولعياله فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه ولا على العبد بل يجب على من يعولهم إذا كان من أهلها ولو كان غير المكلف عينا يعال من ماله فلا زكاة على أحد وقال الشيخ في الخلاف نفقته وفطرته على الأب وكذا ولد الولد ولا فرق بين القن وغيره والمكاتب المطلق إذا تجرد بعضه وجبت عليه بحسابه وفى جزئية الرق والمكاتب المشروط خلاف فاستحبها ابن البراج إذا لم يعله المولى ولو عاله وجبت عليه وفى الخلاف لا تجب على الجزء الحر وقواه في المبسوط وقوى أيضا عدم وجوبها على السيد في الجزء الآخر وفى موضع اخر من الخلاف والمبسوط أشار إلى ما قلناه ولا تجب على
(٢٠٥)