ويستحب لمن قرأ خلف غير المرضى ابقاء أية لو فرغ قبله ليقرأها ويركع وكذا إذا جوزنا القراءة خلف المرضى ولو عرض للامام استناب وليكن ممن شهدا الإقامة و يكره استنابة المسبوق إليهم بالتسليم وسلم السابق مؤذنا لهم بفراغة ويستحب للمأموم قول الحمد لله رب العالمين إذا فرغ الامام من الفاتحة الفصل الثاني في شرائط الاقتداء وهي عشرة الأول أهلية الامام بايمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلاته في زعمه لا في نفس الامر وبلوغه وعقله وتقويم القراءة الا بمثله وذكوريته ان أم الرجال والخناثى وقيامه ان أم القيام فلا يصح امامة الكافر ولا المخالف للحق وإن كان مستضعفا ولا الفاسق وان أموا أمثالهم ولا ولد الزنا ولا يجوز امامة ولد الشبهة ومن ناله الألسن من نسبه ولا فرق بين الجمعة والعبد وغيرهما ولو تبين كفره أو فسقه أو حدثه بعد الصلاة لم يعد المأموم مطلقا وقال ابن الجنيد والمرتضى يعيد في الوقت ولو صلى خلف من شك في طهارته أعاد مطلقا وهو نادر وجوز بعض الأصحاب التعويل في العدالة على حسن الظاهر وقال ابن الجنيد كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها ولو قيل باشتراط المعرفة الباطنة أو بشهادة عدلين كان قويا فروع المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به لمن يخالفه إذا كان الخلاف ليس في أفعال الصلاة أو فيها ولا تقتضي ابطالها عند المأموم كما لو اعتقد الامام وجوب القنوت والمأموم ندبه ولو اقتضى ابطالها عنده كما لو فعل التأمين أو الكتف أو أخل بالسورة فالأقرب منع الاقتداء به ولو اعتقد ندب السورة واتى بها أو ندب التسليم واتى به أو أجزأ الذكر المطلق في الركوع
(١٣١)