ما لم يتمضمض ويستنشق والدهن والجماع لو كان جنبا عن احتلام ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتحلل ولو اضطرا الجنب إلى المقام بالمسجد وتعدد الغسل تيمم له ويجب اعادته كلما أحدث ولو أصغر البحث الثاني في الحيض وغسله كالجنابة مع الوضوء وكذا باقي الأغسال وهو الدم الأسود أو الأحمر الخارج من الرحم بحرارة وحرقة غالبا وله تعلق بانقضاء العدة والحكمة فيه أعداء الرحم للحمل ثم اغتذاؤه به جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا ومن ثم قل حيض الحامل وقيل بعدمه مطلقا وقيل مع الاستبانة والمرضع قد تحيض اجماعا وإذا خلت المرأة انتابها في كل شهر غالبا فرع لو خرج الدم من غير الرحم في ادوار الحيض لانسداد الرحم بشرائط الحيض فالأقرب انه حيض مع اعتياده كما حكى في زماننا عن امرأة يخرج الدم في أدوارها من فيها ولا حيض مع الصغر واليأس وهو ستون سنة للقرشية والنبطية وخمسون لغيرهما وبالتطوق تعلم العذرة وبالخروج من الأيمن يعلم القرح وقيل من الأيسر وكل دم يمكن كونه حيضا يحكم به وأقله ثلاثة أيام متواليات على الأصح وأكثره عشرة وأقل الطهر عشرة فالدم المتعقب بدونها لا يكون حيضا ولاحد لأكثر الطهر وحده أبو الصلاح بثلاثة أشهر ولعله نظر إلى عدة المسترابة أو إلى الأغلب ويثبت العادة باستواء مرتين عدد أو وقتا ولو اختلفا ثبت ما تكرر منهما ان وقتا وان عددا ثم قد يتعدد العادة على اتساق وعدمه وهي المرجع عند تجاوز الدم العشرة فالمتسعة تأخذ نوبة ذلك الشهر ان علمتها والا أخذت الأقل فالأقل إلى اخر العادات وقد يكون التميز طريقا إلى العادة كما إذا استوى الدم القوى مرتين مع ضعيف بينهما أقل الطهر فصاعدا وتقدم العادة على التمييز عند التعارض على الأقوى وشروطه اختلاف اللون وتجاوز الدم
(١٦)