نخل التجارة كالنتاج ولا يمنع وجوب العشر فيها من انعقاد حول الأصل ولا حولها وفى المبسوط يمنع لان المقصود من النخل والأرض الثمرة فهي كالتابعة لها وقد ركيت بالعشر الواقع عن الثمرة والشجرة مغرسها قلنا لأتم التبعية لوجوب العشر على من ملك الثمرة مجردة عن الأصل والمغرس ولئن سلمنا ذلك فجهتها الزكاتين متغايرتان فلا شئ ولا بد من مقارنة النية للانتقال فلو تأخرت عنه ففيه ما سلف ولو نوى القنية في الابتداء سقطت زكاة التجارة ولو نواها في الأثناء انقطع حولها وحيث علمت ماهية التجارة فلنشرع في مباحثها وهي ثلاثة البحث الأول في النصاب ويعتبر في تعلق الزكاة وجوده طول الحول فلو نقص بانخفاض الأسعار في آن منه انقطع ولا يكفى وجوده في الابتداء أو الانتهاء وكذا يعتبر وجود رأس المال طول الحول فلو طلب بنقيصه في أثنائه سقطت فلو عاد النصاب ورأس المال استؤنف الحول من حين العود و العبرة بالقيمة لا بالعين فيقوم بما اشترى به ولو اشتراه بعرض اعتبر قيمة العرض بالنقد الغالب فان تساوى النقد ان وبلغ بأحدهما زكى وان بلغ بكل واحد منهما قوم بما شاء ولا يجب التقويم بالأنفع للمستحق ولو اشترى بالنقدين قسط وقوم بالنسبة كما لو اشترى بمائتي درهم وعشرين دينارا وكان قيمة العشرين أربعمائة فيقوم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضة ولو اشترى مائتي قفيز حنطة بمأتي درهم فتم الحول وهي على ذلك اخرج منها خمسة دراهم أو خمسة أقفزة فان صارت تساوى ثلاثمائة درهم بعد الحول فليس عليه سوى خمسة دراهم أو حنطة بقيمتها لان الزيادة لم يحل عليه الحول ولو قلنا يتعلق بالعين كما اومى
(١٨٩)