كل حول زكاة جميع ما في يده وأولى منهما وجوب الزكاة على الزوجة في المهر المعين فلو طلق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكاة عليها فان طلق بعد الاخراج اخذ نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ولا ينحصر حقه في الباقي على الأقوى وان طلق قبل الاخراج احتمل ان لها الاخراج من العين ويضمن للزوج ولو اقتسما قبل الاخراج فالأقوى صحة القسمة ويضمن للساعي فلو أفلست فله الرجوع على الزوج ثم هو يرجع عليها ولو طلق قبل تمكنها من الاخراج لم يسقط زكاة ما اخذ الزوج الرجوع عوضه إليها وهو البضع بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الاخراج الرابع السفه وهو غير مانع وان استمر ويتولى الاخراج الحاكم ويجب على السفيه النية عند اخذ الحاكم الخامس المرض ولا يقطع الحول وان حجر عليه في غير الثلث السادس اشتراط كون زكاة المال على غير صاحبه غير مانعة من الوجوب على مالكه وله صورتان إحديهما اشتراط المستقرض الزكاة على المقرض وجوزه الشيخ فاسقط الزكاة عن المستقرض للرواية وحملت على تبرع المقرض بالاخراج ويشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله الثانية لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشترى زكاة ذلك المال سنة أو سنتين لم يؤثر الشرط خلافا لعلي بن بابويه للرواية السابع عدم امكان الأداء وهو غير مانع من الوجوب وان منع من الضمان فلو حال الحول وهو غير متمكن من الأداء وجب الاخراج إذا تجدد التمكن فلو تلف المال قبله فلا ضمان ولو تلف البعض بعضه سقط من الواجب بنسبته ولا تسقط الزكاة بموته سواء كان قد تمكن من الأداء أم لا الركن الثاني في المحل وفيه مقصدان الأول فيما يجب فيه وهو
(١٧٠)