بالبول والقيام والتطميح والبول في الصلبة والكلام بغير ذكر الله تعالى وآية الكرسي أو حكاية الاذان أو حاجة يضر فوتها وإطالة المكث ومس الذكر باليمين ومصاحبة دراهم بيض والسواك والأكل والشرب والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم فضه من حجر زمزم أو عليه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين عليهم السلام وفى الماء الجاري أخف كراهة ويجزى الحجر ذو الجهات واحتاط في المبسوط بالعدد والتجزئة وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء على الأقرب وظاهر ابن بابويه شرطيته وكذا لا يشترط طهارة غير محل الافعال نعم يعيد الصلاة لو صلى بدونه في موضع اعادتها لو صلى بنجاسة ولو استعمل نجس وجب الماء وإن كان بالغائط وينتقل حكم الاستنجاء بانتقال محله ويختص الخارج من الحدثين بالاستنجاء والصقيل الذي يزلج عن النجاسة لا يطهر ولو تعذر الاستنجاء فالموضع على نجاسته ويصح الصلاة ثم يغسل عند الامكان الطرف الثالث في الكيفية وفيه فصول ثلاثة الأول في الوضوء ويجب فيه ثمانية النية المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة أو الرفع في موضع امكانه على الأقوى ومحلها القلب ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان ولا تعتبر النية في الخبث وان توقف عليها استحقاق الثواب ويستحب تقديمها عند غسل يديه المتجنب أو عند المضمضة والاستنشاق في المشهور وايلاؤها غسل أول الوجه أولي فيجب الاستمرار على حكمها إلى اخره فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد النية لباقي الأعضاء مع بقاء البلل ويستأنف مع الجفاف ويبطل بضميمه ما ينافيها أو يلازمها على الأقوى والمرفوع هو القدر المشترك في المنع من الصلاة فلو نوى الخصوصية لما ولو جمع بين النفي والاثبات في حدثين واقعين بطل وكذا في صلاتين ولا يضر غروب النية في الأثناء ولو أسند
(٧)