التعجيل إلى المسجد ليقتدى به ولو علم من المأمومين التأخير جاز التربص بل يستحب ما لم يخرج وقف الفضيلة الحادية عشرة يستحب حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكدا قال الصادق (ع) من صلى معهم في الصف الأول وعنه (ع) يحسب لمن لا يقتدى مثل من يقتدى ويستوى في ذلك من صلى الفرض ومن لم يصله قال الصادق (ع) من صلى في مسجده ثم اتى مسجد هم فصلى معهم خرج بحسناتهم وقال إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك الثانية عشرة لو ركع لخوف فوت الركوع بالتحاقه تخير بين السجود مكانه ثم اللحاق بعد قيامه وبين المشئ في حال ركوعه وروى أنه يجر رجليه في مشيه ولا يتخطى ولو وقف بجنبه مأموم اخر لم يستحب له الانتقال حينئذ الثالثة عشرة يستحب التسبيح لمن لم يقرأ خلف الامام وكذا لمن فرغ للقرائة قبله ويكره له السكوت الا في الجهرية إذا سمعها فالانصات أفضل ويستحب للامام اسماع من خلفه جميع الأذكار ويتأكد في التشهد والتسليم ويكره لهم اسماعه و يستحب ان يدعو لهم كلما دعا لنفسه ويكره تخصيصه نفسه بالدعاء الرابعة عشر لو عرض للامام مبطل الصلاة استناب من يتم معهم فيعد لون إلى الايتمام به ولو لم يستنب قدموا من يتم بهم وكذا لو مات أو أغمي عليه ويستحب له إذا انصرف لحدث ان يقبض بيده على انفه والأفضل ان يستنيب من شهد الإقامة وروى جميل بن دراج عن الصادق (ع) في من قدم نائبا لا يدرى ما صلى منوبة يذكره من خلفه وقد يفهم منه جواز استنابة المنفرد أو منشي الصلاة الان الخامسة عشرة لا تجب الجماعة عينا ولا كفاية الا فيما مر ولو نذرها وجبت لشرط ان يجتمع له الشروط فيجب السعي إلى مكانه فيه امام أو مؤتم لو لم يكن عنده أحد ولو نذر
(١٤٢)