هل يترتب عليه القضاء لو كان فيه تردد وهل يعتبر وقت الاختصاص ويقدر وللخمس والثلاث بأخف صلاة يكون أو بحال على حال هذه المصلى فيه نظر وهل يلحق الناسي بالظان هنا فيه وجهان ولو صلى أكثره الثانية في المختص وأقلها في المشترك صحت ولو عكسنا الفرض فصلى الأولى في المختص بالثانية ساهيا عدل إليها وقضى الأولى وان ذكر بعد الفراغ من الأولى بطلت وقضاهما والبحث في العشائين كذلك الا ان العدول يفوت بركوع الرابعة لا قبله فروع لو ظن اتساع الوقت للخمس فاتى بالأولى ثم ظهر كذب الظن بعد الفراغ صحت المالي بها وإن كان قد أوقعها بالمختص بالثانية وقضى المتأخرة إما لو ظن أنه بتوالي الغروب الا مقدار أربع فاشتغل بالعصر فقبل التسليم تبين له السعة للأربع الأخرى عدل بنيته إلى الظهر ثم اتى بالعصر لأنه في وقتها وان تبين له السعة للأربع بعد الفراغ من العصر صحت واتى بالظهر قضاء وان اتسع الخمس اتى بهما أداء وبالعكس من هذا لو ظن بقاء الوقت للصلاتين فبعد دخوله في الأولى تبين دخول الوقت قبل التسليم أو قبل الركعة وجب ان يعدل إلى المتأخرة لاختصاصها بهذا الوقت وان لم يتعين له ذلك الا بعد الفراغ صحت وقضاء المتأخرة لا غير فائدة العدول واجب ومعناه نقل أفعال الثانية وأركانها إلى المعدول إليها بنية معتبرة ولا يجوز وان يفعل شيئا قبل العدول فيبطل صلاته القسم الثاني في الشك وحده سلب الاعتقادين عن اثبات فعل شئ أو تركه والنظر في مقدماته وسببه واحكامه وبيانه في فصول الأول في المقدمات وهي ثلث الأول الشك في العدد انما يتحقق في الرباعيات بعد اكمال سجدتي الثانية فيها فلو شك في عدد الثنائية أو الأوليين من الرباعية مطلقا أو لم يدر كم صلى بطلت لان
(٢٣٦)