عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يتشهد تشهدا خفيفا ويسلم ويستحب فيهما تكبيرة الافتتاح وفى رواية عماد نفى التكبير الا ان يكون إما ما فيكبر إذا سجدوا إذا رفع رأسه والأقرب وجوبهما قبل فعل منا في الصلاة من كلام وغيره واعتبار نية الأداء ولو فاتتا نوى القضاء ولا تبطل الصلاة وان طال الزمان وقال الشيخ هما شرط في صحة الصلاة مع أنه حكم بان الناسي يأتي بهما وان طال الزمان ولا يجبان في صلاة الجنازة والنافلة وسجدة التلاوة وسجدة السهو والسجدة المنسية على احتمال البحث الثالث في الشك وقواعد سبع الأول حكم للشك إذا غلب الظن على أحد طرفيه وإن كان ذلك في عدد الأوليين ويظهر من ابن إدريس اعتبار اليقين فيهما وكذا لو كثر شكه بما مر فيبنى على الفعل سواء كان الشك في العدد أو في الأجزاء أركانا كانت أو لا أوشك المأموم مع حفظ الامام وبالعكس سواء كان في العدد أو الفعل الثاني كل من شك في فعل وهو في محله اتى به فان ذكر سبق فعله بطلت إن كان ركنا في الركوع إذا لم يرفع رأسه قولان أوليهما البطلان ولو كان غير ركن لم تبطل وظاهر المرتضى البطلان إذا تبين زيادة سجدة الثالث كل من شك في فعل وقد تجاوز محله لم يلتفت كمن شك في التكبير أو النية بعد القراءة اوفيها بعد الركوع أو في بعض واجباته بعد رفع رأسه منه أو في أصل الركوع بعد السجود أو في السجود وقد ركع بعده وكذا في التشهد ولو شك فيهما قبل الركوع فالأقرب عدم الالتفات وفى النهاية يرجع لهما ولو لم يستوف القيام فالأقرب الرجوع ولو شك في قراءة الحمد وهو في السورة فالأقرب الرجوع خلافا لابن إدريس وأولى بالرجوع لو شك
(١٤٩)