فيجب على الرجل ستر الفرجين والأنثيين في الصلاة والطواف وعن أعين الناظرين ويستحب في الخلوة وقال أبو الصلاح من السترة إلى نصف الساق وابن البراج من السرة إلى الركبة وهما مبالغة في الاحتياط ومن الحرة البالغ والخنثى جميع البدن الا الوجه والكفين وظهر القدمين على الأصح قال الشيخ وستر جميع بدنها أفضل ومن الأمة ذلك الا الرأس وكذا الصبية الحرة ولو أعتقت في الأثناء استرت فان فان استلزم فعلا كثيرا بطلت ويلوح من المبسوط الاتمام هنا إما مع ضيق الوقت فالاتمام ولو لم يعلم فلا حرج والصبية تبلغ كالأمة تعتق عند الشيخ والوجه استينافها ان بقي ما يدرك فيه ركعة والطهارة فالمعتق بعضها كالحرة لا المدبرة والمكاتبة وأم الولد سواء كانت مزوجة أو لا وفاقد الساتر يستتر بما أمكن من ورق الشجر و الحشيش والبارية والطين ولو تعذر صلى عاريا قائما مع امن المطلع وجالسا مع وجود المطلع ويومي للركوع والسجود برأسه لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام والمرتضى أوجب الجلوس على الاطلاق ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما أو جالسا ويركع ويسجدان أمكن ولو وجد وحلا أو ماء كدر أو أمكن الدخول فيه فالأقرب الوجوب الا مع الضرر أو المشقة الشديدة ولا يجب على العاري وغيره من الأولى الاعذار توقع اخر الوقت وأوجبه المرتضى وسلار وهو حسن ان رجا الساتر أو زوال العذر في الوقت ولو وهب الثوب لم يجب القبول خلافا للشيخ بخلاف ما إذا أعيره ولو وجد بأجرة أو ثمن وجب وان زاد عن عوض المثل إذا لم يستضربه في الحال البحث الرابع في الاحكام لو تعمد كشف العورة بطلت صلاته ولو نسي فالأقرب ذلك ولو أن كشف في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وان علم تستر
(٦٠)