الذكر فرع لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما يكمل به النصاب فلا شئ فيه ولو ملك أربعين فصاعدا ففيه أوجه أحدها ابتداء حوله مطلقا والثاني ابتداؤه إذا كان يكمل النصاب الثاني وا الثالث عدم ابتدائه مطلقا حتى يكمل حول الأول وكذا الكلام في باقي الانعام تتمة لا عبرة بتفرق الماشية في المكان مع اجتماعها في ملك واحد كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك فلا اثر للخلطة عندنا سواء كان خلطه أعيان كما لو اشتر كافي ثمانين من الغنم فإنه يجب عليهما شاتان ولو اشتركا في أربعين فلا شئ أو خلطه أوصاف كما إذا اجتمعت الماشيتان مكلفين بالزكاة في المشرح والمراح والمشرح والفحل والحالب و المحلب فإنه لا يضم الفصل الثاني في زكاة الغلات الأربع وفيه بحثان الأول في شروطها وهي ثلاثة التملك بالزراعة فلا زكاة فيما ملك بغيرها لارث والعقد الا ان يكون قبل بدو صلاحه فيجب الثاني بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة امداد كل مد رطلان وربع رطل بالعراقي كل رطل أحد وتسعون مثقالا واختاره الفاضل وشذ قول البزنطي ان المد رطل وربع ولو نقص عن النصاب قليلا سقط والاعتبار بالوزن و يحتمل ان يكفى الكيل لو نقص عن الوزن كما في الحنطة الخفيفة والشعير وهما جنسان هنا ولو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالأقرب الوجوب ولو تعذر الاعتبار فان علم النصاب وجب والا فلا ولكن يستحب على قول الثالث اخراج المؤن كلها من المبتدأ إلى المنتهى ومنها البذر وحصة السلطان والعامل وفى الخلاف والمبسوط كل المؤن على المالك على ونقل في الخلاف
(١٧٨)