في قراءة بعض الحمد في أثنائها والظاهر امتداد وقت القراءة إلى أن ينتهى إلى حد الراكع وامتداد محل الشك في الركوع حتى يصير ساجد أو لا فرق بين الأوليين والاخريين هنا على الأصح الرابع كل من شك في عدد الثنائية أو الثلاثية ولم يحصل الأوليين من الرباعية بطلت صلاته وفى رواية العمار لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلث سلم واحتاط بركعة من قيام واختارها الصدوق مقيدا بذهاب الوهم إلى الثالثة ويعارض بأصح منها ولو شك هل قيامه لثانية أو ثالثة أو ثانية أو رابعة أو ثانية أو ثالثة أو رابعة أو ركوعه أو سجوده كذلك بطلت ولو تذكر بعد ذلك بنى الا ان يأتي بالمنافى الخامس كل من شك في الرباعية بعد احراز الأولتين بنى على الأكثر واتى بعد التسليم بمثل الفائت أو بدله فيأتي بركعة قائما أو اثنتين جالسا لو شك بين الاثنتين والثلث والأربع وركعتين قائما للشك بين الاثنين والأربع وبهما ثم بركعتين جالسا للشك بين الاثنين والثلث والأربع وقيل هنا يأتي بركعة من قيام وركعتين من جلوس السادس لو تعلق الشك بالخامسة مع الشك فيما ذكر وكل مكان يتعذر البناء على أحد طرفيه يبطل كالشك بين الاثنتين والخمس أو بين الثلث والخمس وكلما يمكن فيه البناء على عدد صحيح بنى عليه ولا يلتفت إلى الزايد غير أنه يسجد للسهو ولو تغلق الشك بالسادسة فما زاد فظاهر ابن أبي عقيل طرد الحكم في الخامسة وقال الصدوق يصلى الشاك بين الأربع الخمس ركعتين جالسا وحمل على الشك قبل الركوع فيهدمها ولو كان الشك في الركوع احتمل الاكمال والارسال فعلى الارسال يحتاط بركعة قائما كما لو شك قبل الركوع ولو كان في السجود أو بينه وبين الركوع
(١٥٠)