عليه السلام اجزاء نصف صاع من بر ولعله تقية لما روى معاوية قال إني لا أرى مدين من تمر الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك وحمله الفاضل على القيمة عن غيره كتاب الخمس وهو الحق الواجب في الغنيمة للامام الأعظم وقبيله ودل على وجوبه في الجملة الكتاب والسنة والاجماع وبيانه في فصلين الأول في محله وهو بشهادة الاستقراء سبعة داخلة في اسم الغنيمة أحدها غنائم دار الحرب من الحيوان الأناسي وغيره المنقول وغيره ما لم يكن غصبا من مسلم أو مسالم للمغصوب منه ولا يعتبر في الغنيمة مقدار على الأصح وقال المفيد رحمه الله في الغرية يعتبر فيها بلوغ عشرين دينارا واختلف ابن الجنيد والشيخ في النفل وهو ما يجعله الامام لبعض الغانمين كنفل البداة والرجعة فأوجب فيه الخمس ابن الجنيد ونفاه الشيخ وكذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ الخمس فيه على الاطلاق وبه قال ابن الجنيد في كتاب الأنفال وقال في كتاب الخمس تجب فيه الخمس إذا كان النفل له غير امام عدل ولا صاحبه يعنى نائب الامام وقال بعض الأصحاب يقدم الخمس على المؤن كلها فعلى هذا يخمس النفل والسلب والجعائل وغيرها وقال أبو الصلاح يخرج الامام صفاياه ومؤنه ويخمس الباقي ولا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض العسكر بل تجب فيما لم يحوه من الأرضين والأموال البعيدة وثانيها المعادن واشتقاقها من عدن إذا قام لاقامتها في الأرض سواء كانت منطبعة كالنقدين والحديد والصفر والرصاص أم غير منطبعة كالياقوت ولعقيق والسلخس والفيروز أم سايله كالقار والنفط والكبريت والملح والحق به حجارة
(٢١٣)