في فوائت السفر وان صليت في الحضر العاشر يشترط تحتم القصر ان لا يكون في مسجد مكة والمدينة والحائر على ساكنيها الصلاة والسلام والحق المرتضى مشاهد الأئمة عليهم السلام وظاهره منع القصر فيها وانكر ابن بابويه خروج هذا المواضع عن التقصير فروع قال بعض الأصحاب التخيير في البلدان الأربعة و في المعتبر الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة والأقرب ان القضاء كالأداء في التخيير سواء وقع فيها أوفى غيرها وسواء فاتت عمدا أو نسيانا وسواء كان قد صلاها تماما ثم تبين الخلل أو لا هذا إذا فاتت عمدا أو نسيانا وهو فيها ولو حضرها زمانا يسع الصلاة ثم خرج وقد بقي ما يسعها ففاتت ففيه وجهان مرتبان على الحاضر أول الوقت فيسافر اخره هنا عارض غير عزيمة ولا عبرة هنا بكونه مسافرا حال دخول الوقت إذا تحقق الفوات فيها مع امكان بقائه على حضور المسافر بعد دخول الوقت ولو تذر التمام هنا لزم لأنه الأفضل و لو نذر القصر احتمل لزومه ليخرج من الخلاف والأقرب اشتراط نية القصر أو التمام هنا وانه لا يخرج بها عن التخيير وانه لو شك بين الاثنين والأربع يتبع ما نواه فيبطل بالشك في المنوية قصرا ويحتاط في الأخرى وانه لو شك بين الاثنين والثلث كذلك وكذا باقي الأقسام وانه يكره اقتداؤه بمخالف نية فإذا أيتم بمتم تأكد استحباب الاتمام ولا يستحب القصر لو أيتم بمقصر لو أيتم بمقصر وانه مع ضيق الوقت الا عن قصرا الفريضتين يقصرهما ولو بقي مقدار ست تخير في أيتهما شاء الثاني في الاحكام القصر عزيمه عدا ما استثنى سواء أيتم بمتم أولا والأفضل له هنا ان يصلى معه نافلة في الأخيرتين رواه حماد
(١٥٩)