أولا في أثنائه أعاد وبعده لا يلتفت والألثغ يجب عليه اصلاح لسانه يجب المكنة ويجب على المولى تمكين عبده من التعليم والأقرب ان التكبير جزء من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله انما هي التكبير والتسبيح والقراءة وقوله صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير لا ينافيه لجواز إضافة الجزء إلى كله وليكبر المأموم بعد الامام وجوزه في المبسوط معه فان كبر قبله قطعها بتسليمة ثم كبر بعده والمستحب ترك المد في اللفظين بما لا يخرج إلى المبطل ورفع اليدين به مبسوطتين مضمومتي الأصابع الا الابهام مستقبلا ببطونهما القبلة وابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهائه وقيل يكبر عند ارسالهما وقيل وهما قاريتان في الرفع ويكره ان يتجاوز بهما الاذنين وهذا الرفع مستحب في كل تكبير للصلاة وأكده التحريمة وللامام أفضل وأوجبه المرتضى في الجميع و يستحب ست تكبيرات يدعو بعد الثالثة والخامسة والسادسة ثم يتوجه في السابعة ويتخير في تعيين التحريمة من السبع والأفضل الأخيرة ومورده أول الفريضة و أول الصلاة الليل والوتر وأول سنة الزوال وأول سنة المغرب والوتيرة وأول ركعتي الاحرام وابن إدريس عمم مورده كل صلاة وللمرتضى قول باختصاصه بالفرائض والعموم أولي ويسره الامام ويسمع المأموم تكبيرة الاحرام ويسر المأموم الجميع و الظاهر أن المنفرد مخير في الجهرية والسرية ويحتمل تبعية الفريضة الرابع القراءة وفيه بحثان الأول يجب عينا الحمد في الثنائية والثلاثية وفى أولتي الرباعية وسورة كاملة فيما عدا الأخيرتين وثالثة المغرب على الأصح وفى النهاية واختاره ابن الجنيد وسلار لا تجب السورة وتبطل لو أخل بالفاتحة عمدا أو جهلا أو بالسورة كذلك لغير ضرورة أو أخل ببعض ولو حرفا أو تشديدا أو مدا متصلا أو
(٨١)