أعاد وكفر ان تعين الزمان ولا يجب الخطبتان الا ان ينذرهما وكذا الأذكار ولا يجب المنبر في الخطبتين الا بالنذر ولو نذرها في وقت بعينه فمطروا فيه أو قبله فالأقرب سقوط النذر الثالث لو كثرت الأمطار حتى أفسدت استحب الدعاء بإقلاعها لا الصلاة الا ان يكون صلاة الحاجة الرابع يستحب لأهل الخصب الدعاء لأهل الجدب بالإغاثة وفى استحباب صلاتهم لأجلهم عندي نظر ولا منع من صلاة الحاجة هنا الخامس نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يقال مطرنا بنوء كذا كالثريا والدبران وهو نهى تحريم ان اعتقده سببا مستقلا أو ان له مدخلا وان اعتقد المصاحبة له كره والشيخ اطلق المنع وثانيها صلاة علي (ع) ركعتان في الأولى بعد الحمد القدر مأة وفى الثانية بعد الحمد الاخلاص مائة وثالثها صلاة فاطمة عليها السلام أربع ركعات بتسليمتين في كل ركعة بعد الحمد الاخلاص خمسين مرة وقيل هذه صلاة علي (ع) ولأولى صلاة فاطمة عليها السلام وان من صلاها أعني الأربع خرج من ذنوبه وقضيت حوايجه ويسبح بعدها تسبيح علي (ع) سبحان من لا تبيد معالمه سبحان من لا تنقص خزائنه سبحان من لا اضمحلال لفخره سبحان من لا ينفد ما عنده سبحان من لا انقطاع لمدته سبحان من لا يشارك أحدا في امره سبحان من لا اله غيره ورابعها صلاة جعفر وهي أربع ركعات بتسليمتين يقرء في الأولى الزلزلة وفى الثانية والعاديات وفى الثالثة النصر وفى الرابعة التوحيد كل ذلك بعد الفاتحة ويسبح خمس عشر مرة قبل كل ركوع وعشرا فيه وعشرا في رفعه وعشرا في كل من السجودين والرفعين فذلك ثلاثمائة وصورته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
(١٢٥)