به أجزأ بالنسبة إليه العشرون يجزى المصلى خلف من يتقى في جهرية مثل حديث النفس ولو ركع قبل فراغ الحمد اتهما في ركوعه ولو وجده راكعا فيدخل معه تقية فالأقرب سقوط القراءة لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) الحادية وعشرون لا يفوت القدوة بفوات ركن أو أكثر غير أنه ينقص من عدم صلاة المأموم وقد مر في مزاحمة الجمعة ولو سهى عن الركوع حتى ركع الامام ورفع رأسه ركع ثم لحقه في السجود ولو لم يركع المأموم في الأولى جعل ركوع الثانية لركوع أولاه واجزائه الثانية و العشرون لو منع من حضور المسجد صلى جماعة في منزله لعياله وخدمه ولو فعل ذلك اختيار أجاز وكان تارك الأفضل ويستحب لمن رأى مصليا وحده ان يقتدى به إذا كان أهلا ولنمس طالب الجماعة على عادته ولا يسرع ولو خاف الفوت فلا باس بالاسراع وتتفاوت الجماعات في المساجد بحسب تفاوت شرف المساجد ولو تساوت في الشرف كان الأكثر جماعة أفضل ولو كان امام الأقل أرجح ففي اعتباره نظر الا ان يكون الامام الأعظم فإنه أرجح قطعا الثالثة والعشرون قد بينا ان المعتبر في الموقف يتساوى الأعقاب فلو استويا وتقدمت رجل المأموم لطولها جاز ولو تقدم عقب المأموم ولكن رجل الامام طويله فتقدمت أصابعه على رجل المأموم أو ساوتها بطل والأفضل تأخر المأموم عن الامام وإن كان واحدا لكنه لا يخرج عن اسم التيامن ولو تقدم المستديرون حول الكعبة على الامام إليها فان كانوا في سمته بطل اقتداؤهم وان كانوا في سمت اخر فالأقرب البطلان أيضا وفاقا لابن الجنيد الرابعة والعشرون روى عمار عن الصادق (ع) في مدرك الامام في التشهد وخلفه رجل لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل
(١٤٤)