وان ذكر المأموم خاصة رجع فان ركع مع الامام قبله بطلت صلاته لامتناع اجزاء المنهى عنه عن المأمور به إذ الامر بالشئ ويستلزم النهى عن ضده فان رجعا بعد الركوع متعمدين أعادا مطلقا وان كانا ساهيين وجلسا ثم ذكر انها متمين وجبراها وان آتيا بالمنسي فكذلك وفى اجزائه عن النقصان نظر فان رجع الامام والحال هذه ساهيا وذكر المأموم لم يتابع الامام عليه ويختص الامام بالجبران دونه ولا يجب عليه معارضة حينئذ لأنه رجوع غير مبطل بالنظر إليه ولو ركع المأموم قبل الامام ظانا انه لم يخل وذكر الامام الخلل قبله وجب عليه تداركه ويجب للمأموم المتابعة فيحذف الزايد ويأتي بالفائت ولا يعد ذلك ركن في الحقيقة لان فعل المأموم تابع لفعل الامام وهو واحد فكذا متابعته وله ان يستمر على حاله هذا ان نسي سبق ركوعه على ركوع الامام لو ظن أن الامام قد ركع لصوت سمعه وان تعمد السبق استمر على ركوعه حتى يلحقه الامام فيه ويقضى ذلك الجزء ويسجد له فان عاد إلى المتابعة بطلت للنص عليه ويغتفر ذلك للناسي والظان النص عليه وان رفع منه قبله فإن كان بنية الانفراد صحت والا فلا لان السبق والتأخر بفعلين متغايرين خروج عن المتابعة التي هي شرط في الصحة وفى الحاق والناسي والظان لو رفعا منه قبله بالعامد احتمال العاشر شرط في الأجزاء المنسية النية والطهارة والاستقبال والستر والذكر وعدم العلو بالمعتد والضابط انه يجب فيها ما يجب في الصلاة حتى الرد فيبطلها ما يبطل بها ويجب الأداء في الوقت فان تركها متعمدا حتى خرج قيل بطلت لان شرط الصلاة شرط في اجزائها وفيه نظر وإن كان سهو ألم يبطل وقضاه إما لو أحدث قبله فاشكال بناء من أنه جزء منها حقيقة والصلاة يبطل بتخلل الحدث بين اجزائها ومن أن الصلاة
(٢٤٧)